الفاضل الهندي

113

كشف اللثام ( ط . ج )

على الحمل وانقضاء ثلاثة أشهر بيض ( 1 ) وهو قويّ من حيث الاعتبار ، لكنّ الأوّل هو المعتمد ، للأخبار ( 2 ) من غير معارض . ( ولو طلّق رجعيّاً ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة الوفاة ) بلا خلاف كما في المبسوط ( 3 ) لعموم الآية ( 4 ) والأصل ، ولأنّها في حكم الزوجة ، وللأخبار ( 5 ) ( وإن قصرت عن ) الباقي عليها من ( عدّة الطلاق كالمسترابة ) مع بقاء أكثر من أربعة أشهر وعشر عليها ( على إشكال ) : من عموم الأخبار . ومن عموم أدلّة اعتداد المسترابة ، وعدم اقتضاء الآية والأخبار إلاّ تربّص المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً وهو لا ينافي التربّص أزيد ، مع الأصل والاحتياط ، وتعلّق العدّة السابقة بذمّتها ، مع الجهل . يكون الموت فاسخاً لها ، وكون الحكمة هي الاستبراء . وقد يحتمل الاعتداد أربعة وعشراً بعد تمام التسعة أو السنة بناءً على أنّ عدّتها ما بعد العلم بالبراءة من الحمل ، فإنّه يحصل من التسعة أو السنة ، ولمّا تُوفّي عنها زوجُها كانت عدّتها الأربعة مع العشر فتعتدّ بها ، فقد جمعت بين أدلّة عدّتي المسترابة والمُتوفّى عنها . وفيه : أنّ الاعتداد بعد يقين البراءة خلاف الأصل ، فيقتصر على موضع الدليل . ( ولو كان ) الطلاق ( بائناً ) لم يعتبر الوفاة ، ولا اعتدّت عدّتها بل ( أتمّت عدّة الطلاق ) وكفتها ، لخروجها عن الزوجيّة ، فلا يشملها النصوص . وخبر عليّ بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا تُوفّي عنها زوجُها وهي في عدّتها ، قال : تعتدّ بأبعد الأجلين ( 6 ) متروك ، للقطع والإرسال ، أو محمول على الاستحباب .

--> ( 1 ) السرائر : ج 2 ص 743 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 441 ب 25 من أبواب العدد . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 277 . ( 4 ) البقرة : 234 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 463 ب 36 من أبواب العدد . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 464 ب 36 من أبواب العدد ح 6 .